المادة 6

شناسه ماده: 45402

شماره ماده: 2555

المادة 6 تلغى مادة 8 من القانون ويحل محلها ما ياتي : مادة 8 : يحدد المجلس في كل عام عدد الطلبة الذين يقبلون في المعهد ويكون ذلك قبل بدء السنة الدراسية بوقت كاف ، ويقرر الطريقة واجبة الاتباع في تقديم طلبات الالتحاق بالمعهد ومواعيد تقديمها .