المادة 2

شناسه ماده: 45369

شماره ماده: 2550

المادة 2 تطفا المخصصات الشهرية او السنوية المخصصة للعتيق اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون ويصار الى التعويض عنها