المادة 2

شناسه ماده: 45364

شماره ماده: 2549

المادة 2 تدير اموال الطائفة واوقافها ومدارسها وسائر شؤونها لجنة تؤلف من ابناء الطائفة وفقا لتعليمات يصدرها وزير العدل .