المادة 1

شناسه ماده: 45333

شماره ماده: 2542

المادة 1 يؤسس في وزارة الداخلية معهد يسمى (معهد إعداد مفوضي الشرطة) يرتبط بوزارة الداخلية ويتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري ويمثله عميد المعهد أو من يخوله .