المادة 7

شناسه ماده: 45322

شماره ماده: 2540

المادة 7 ا - تحددد اسعار البيع على اساس الكلفة الكلية مضافا اليه ربح يقرره الوزير. ب - لا يدخل في حساب الكلفة رواتب واجور ومخصصات متسبي المديرية ومستلزماتها الادارية.