المادة 5

شناسه ماده: 45320

شماره ماده: 2540

المادة 5 اولا - يحدد راسمال المديرية بـ (6) ملايين دينار. ثانيا - يتكون راسمال المديرية من صافي موجوداتها والارباح المتراكمة لها بما في ذلك ارباح حوانيت قوى الامن الداخلي والحدود القائمة قبل نفاذ هذا القانون.