المادة 49

شناسه ماده: 45310

شماره ماده: 2539

المادة 49 كل من عوقب بعقوبة الاعتقال و ترك موقعه دون عذر مشروع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر .