المادة 28

شناسه ماده: 45289

شماره ماده: 2539

المادة 28 يعاقب بالحبس كل من كذب على أمره في أمور تتعلق بواجباته أو رفع شكوى كاذبة مع علمه بعدم صحتها أو خالف الأصول المتبعة لرفعها.