المادة 12

شناسه ماده: 45214

شماره ماده: 2536

المادة 12 تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في هذا القانون و تقسيماتها و مهام تلك التقسيمات بتعليمات يصدرها الوزير .