المادة 13

شناسه ماده: 45181

شماره ماده: 2532

المادة 13 يلغى نص المادة (28) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -28- للوزير فرض غرامة بما لا يقل عن (1,000,000) مليون ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين دينار عراقي عند مخالفة الشركة الأمنية أحكام هذا القانون .