المادة 2

شناسه ماده: 45170

شماره ماده: 2532

المادة 2 يلغى نص المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -7- يستوفى رسم مقداره (100,000,000) مائة مليون دينار عراقي عن منح الإجازة للشركة العراقية و (150,000,000) مائة وخمسون مليون دينار عراقي لفرع الشركة الأجنبية .