المادة 1

شناسه ماده: 45169

شماره ماده: 2532

المادة 1 يلغى نص المادة (4) من قانون الشركات الأمنية الخاصة رقم (52) لسنة 2017 ، ويحل محله ما يأتي : المادة -4- لوزير الداخلية منح إجازة عمل للشركة الأمنية الخاصة بناءً على طلب يقدم من صاحب العلاقة وفقاً للقانون .