المادة 10

شناسه ماده: 45166

شماره ماده: 2531

المادة 10 يضاف بند جديد الى المادة (79) من القانون وبتسلسل (ثالثا) ويقرا كالاتي : ثالثا - تسري احكام هذه المادة على الموظف المدني المعين على الملاك الدائم لوزارة الداخلية .