المادة 8

شناسه ماده: 45164

شماره ماده: 2531

المادة 8 يضاف بند جديد الى المادة (68) من القانون وتكون ثالثا : ويقرا كالاتي : ثالثا- تسري احكام البندين اولا وثانيا من هذة المادة على الموظف المدني المعين على الملاك الدائم لوزارة الداخلية.