المادة 5

شناسه ماده: 45161

شماره ماده: 2531

المادة 5 يعدل البند اولا / أ من المادة (55) ويكون بالشكل التالي : يحتسب الراتب التقاعدي للشهيد على اساس اخر راتب كلي يتقاضاه اقرانه.