المادة 2

شناسه ماده: 45158

شماره ماده: 2531

المادة 2 تعدل المادة (3) من هذا القانون وتقرا كالاتي : تسري احكام هذا القانون على رجل الشرطة في قوى الامن الداخلي والموظف المدني المعين على ملاك وزارة الداخلية مع مراعاة الصفة المدنية لمهامه وفقا لاحكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل.