المادة 39

شناسه ماده: 45143

شماره ماده: 2527

المادة 39 اولا ـ يجوز اصدار نظام لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . ثانياً ـ لوزير الداخلية اصدار تعليمات وبيانات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.