المادة 32

شناسه ماده: 45136

شماره ماده: 2527

المادة 32 تتولى وزارة التخطيط تحديد نوعية المنشآت التي تشيد فيها الملاجئ العامة واسلوب توزيعها على المحافظات بالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني العامة.