المادة 30

شناسه ماده: 45134

شماره ماده: 2527

المادة 30 تلتزم الدوائر والمنشآت في مختلف القطاعات بخفارات الدفاع المدني وفقاً للتعليمات التي تصدرها مديرية الدفاع المدني العامة.