المادة 21

شناسه ماده: 45125

شماره ماده: 2527

المادة 21 يعاقب المخالف لإحكام البند (رابعاً) من المادة(5) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تزيد على(3) ثلاث سنوات او بغرامة لاتقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولاتزيد على (1-0-0000) خمسة عشر مليون دينار