المادة 60

شناسه ماده: 45074

شماره ماده: 2526

المادة 60 تكون لاولاد الشهيد عند تساوي الشروط القانونية الافضلية فيما يأتي: اولا: القبول في المدارس والمعاهد والكليات العسكرية والشرطة . ثانيا: الاجازات الدراسية والزمالات والبعثات الخاصة بقوى الامن الداخلي . ثالثا: الدراسة على نفقة الوزارة . رابعا: التوظيف في دوائر الوزارة .