المادة 48

شناسه ماده: 45062

شماره ماده: 2526

المادة 48 لايجوز الحجز على الراتب التقاعدي او الحصة التقاعدية تسديداً لدين الا بموجب قرار قضائي صادر عن محكمة مختصة اكتسب درجة البتات على وفق النسبة المحددة فيها عدا دين النفقة الشرعية .