المادة 28

شناسه ماده: 45042

شماره ماده: 2526

المادة 28 اولاً- تمنح الاجازة الاعتيادية بطلب تحريري ولا يجوز الامتناع عن منح الاجازة بسبب مقتضيات المصلحة العامة مدة تزيد على (60) ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب الاول. ثانياً- يمنح رجل الشرطة اجازة اعتيادية لا تزيد عن (120) مئة وعشرين يوما براتب بما لا يتجاوز عن استحقاقه المتراكم من الاجازات خلال مدة خدمته . ثالثاً – يجوز منح رجل الشرطة اجازة اعتيادية بدون راتب لمدة لا تتجاوز (2) سنتين خلال مدة خدمته .