المادة 27

شناسه ماده: 45041

شماره ماده: 2526

المادة 27 يلتزم رجل الشرطة بان يتمتع سنويا بما لا يقل عن (15) خمسة عشر يوماً متصلة من استحقاقه للاجازات الاعتيادية الا اذا اقتضت المصلحة العامة خلاف ذلك .