المادة 14

شناسه ماده: 45028

شماره ماده: 2526

المادة 14 استثناء من احكام البند (رابعا) من المادة (13) من هذا القانون يرتب الشكر والتقدير الموجه من رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء الى رجل الشرطة قدماً مدته (6) ستة اشهر .