المادة 9

شناسه ماده: 45004

شماره ماده: 2525

المادة 9 تقيم مديرية شرطة كل محافظة سنويا دورة تدريبية لا تزيد مدتها على شهر واحد يشترك فيها الحراس الليليون لاغراض اعادة اللياقة البدنية والتدريب على السلاح .