المادة 6

شناسه ماده: 45001

شماره ماده: 2525

المادة 6 للحارس الليلي حق استعمال القوة والسلاح ناري لاداء واجباته في الحالات والحدود المبينة في المواد 2 و3 و4 من قانون واجبات رجل الشرطة في مكافحة الجريمة المرقم بـ 176 لسنة 1980 .