المادة 2

شناسه ماده: 44989

شماره ماده: 2521

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة نشر في الوقائع العراقية عدد 2349 في 11 – 5 – 974