المادة 116

شناسه ماده: 44963

شماره ماده: 2517

المادة 116 لا سلطان لغير القانون على محاكم قوى الأمن الداخلي وهي مستقلة في إصدار قراراتها وأحكامها , وترتبط إدارياً بوزير الداخلية .