المادة 110

شناسه ماده: 44957

شماره ماده: 2517

المادة 110 إذا وقع تنازع في الاختصاص بين جهتين أو أكثر من جهات التحقيق أو حدث تنازع في الاختصاص بين محكمة قوى الأمن الداخلي مع اختصاص محكمة أخرى من محاكم قوى الامن الداخلي فللمحكمة تمييز قوى الأمن الداخلي تحديد جهة التحقيق المختصة أو المحكمة المختصة في نظر الدعوى ويكون قرارها في هذا الشأن باتاً .