المادة 91

شناسه ماده: 44938

شماره ماده: 2517

المادة 91 أولاً – تحتسب مدة التوقيف ضمن المدة المحكوم بها . ثانياً – تحتسب مدة مكوث المحكوم عليه في المستشفى من المدة المحكوم بها ما لم يثبت تمارضه أو إلحاقه الضرر بصحته عمداً .