المادة 64

شناسه ماده: 44911

شماره ماده: 2517

المادة 64 للمتهم أو المتضرر أو وكيل أي منهما أن يطلع على الأوراق التحقيقية والمحاضر وله طلب صورها كما لوكيل المتهم أن يواجه المتهم أو يتصل به بموافقة المحكمة .