المادة 39

شناسه ماده: 44886

شماره ماده: 2517

المادة 39 يكون جلوس رئيس المحكمة وسط المنصة وأقدم الأعضاء عن يمينه العضو الآخر عن يساره , ويجلس المدعي العام في المكان المخصص له .