المادة 111

شناسه ماده: 44839

شماره ماده: 2516

المادة 111 باستثناء طلبات محاكم قوى الأمن الداخلي , لا يجوز تبليغ رجل الشرطة أو تكليفه بالحضور أو إلقاء القبض عليه إلا بناء على موافقة الوزير أو من يخوله إذا كان الفعل قد ارتكب أثناء أداء واجبه .