المادة 94

شناسه ماده: 44822

شماره ماده: 2516

المادة 94 يحضر تنفيذ عقوبة الإعدام المحكوم بها رجل الشرطة أحد أعضاء المحكمة التي أصدرت الحكم والمدعي العام فيها مع طبيب .