المادة 75

شناسه ماده: 44803

شماره ماده: 2516

المادة 75 يستتبع جعل الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي ما يأتي : أولاً – تنفيذ العقوبات الأصلية والتبعية عدا أحكام الإعدام . ثانياً – لزوم إصدار محكمة قوى الأمن الداخلي أمراً بالقبض على المحكوم عليه .