المادة 51

شناسه ماده: 44779

شماره ماده: 2516

المادة 51 أولاً – لا يُعدّ سكوت المتهم دليلاً ضده. ثانياً – لا تأخذ المحكمة بإقرار المتهم المنتزع بالإكراه أو بالوعد أو الوعيد.