المادة 40

شناسه ماده: 44768

شماره ماده: 2516

المادة 40 يكلف رئيس المحكمة كاتب ضبط لكتابة ما يملي عليه من إجراءات و إفادات و قرارات تصدر في أثناء المحاكمة .