المادة 39

شناسه ماده: 44767

شماره ماده: 2516

المادة 39 يكون جلوس رئيس المحكمة وسط المنصة وأقدم الأعضاء عن يمينه العضو الآخر عن يساره , ويجلس المدعي العام في المكان المخصص له .