المادة 24

شناسه ماده: 44697

شماره ماده: 2512

المادة 24 استثناءا من احكام هذا القانون يكون ملاك موظفي دائرة المقابر الجماعية في وزارة حقوق الانسان من ضمن ملاك مؤسسة الشهداء.