المادة 42

شناسه ماده: 4469

شماره ماده: 87

المادة 42 يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون بجريمة العقوبة التامة .

موضوع: يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب,جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون,العقوبة التامة