شناسه ماده: 4465
شماره ماده: 87
موضوع: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة,يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار ولا تزيد على (5000000) خمسة ملايين,استحواذ أوراق الاقتراع,اخفاء أوراق الاقتراع,عدم أوراق الاقتراع,اتلاف أوراق الاقتراع,افساد أوراق الاقتراع,سرقة أوراق الاقتراع,تغيير نتيجة أوراق الاقتراع