المادة 24

شناسه ماده: 44643

شماره ماده: 2509

المادة 24 لقائد القوة الجوية قبول استقالة الطالب من الدراسة في الكلية على ان يؤدي النفقات التي انفقت عليه خلال مدة الدراسة بما فيها الراتب والمخصصات الا اذا كانت استقالته خلال الفترة التأهيلية البالغة (45) خمسة واربعين يوما من تاريخ دخوله الكلية .