المادة 19

شناسه ماده: 44638

شماره ماده: 2509

المادة 19 يعد الطالب مكملا في نتيجة الفصل او في النتيجة النهائية اذا : اولا: حصل على اقل (50%) خمسين من المائة في موضوع او موضوعين من الموضوعات النظرية . ثانيا: كان معدله في الموضوعات النظرية اقل من (55%) خمسة وخمسين من المائة .