المادة 16

شناسه ماده: 44635

شماره ماده: 2509

المادة 16 يجري الامتحان في موضوعات الاختصاص التي يحددها مجلس الكلية في نهاية مدة الدراسة ويخصص لكل موضوع (100) مائة درجة .