المادة 32

شناسه ماده: 4459

شماره ماده: 87

المادة 32 يحظر على المرشحين القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو غشهم أو استخدام اسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية .

موضوع: يحظر القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين,يحظر استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية