المادة 12

شناسه ماده: 44585

شماره ماده: 2504

المادة 12 يلغى نص البند (رابعا) من المادة (49) من القانون ويحل محله ما يأتي : رابعاً ــ يعاقب بالحبس من كان شريكاً في عدم اطاعة الآمر أو عصيان عسكري واظهر ندمه قبل ان يقوم بفعل مؤثر على الآمر أو الاعلى رتبة او قبل البدء بتنفيذ العصيان .