المادة 10

شناسه ماده: 44583

شماره ماده: 2504

المادة 10 يلغى نص البند (ثامنا) من المادة (35) من القانون ويحل محله ما يأتي : ثامنا ــ يجوز تأجيل عقوبة السجن او الحبس المحكوم بها العسكري الهارب أو الغائب وفق احكام المادة (33) والبنود (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) و(خامسا) و(سادسا) و(سابعا) من هذه المادة إلى ما بعد إكماله الخدمة العسكرية المطلوبة بعد القبض عليه او تسليمه نفسه .