المادة 9

شناسه ماده: 44582

شماره ماده: 2504

المادة 9 يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (33) من القانون ويحل محله ما يأتي : ثانياً ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (4) اربـع سنـوات إذا وقـع الغياب أو التجاوز المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة أثناء إيقاف التسريح في وقت الطوارئ .