المادة 31

شناسه ماده: 4458

شماره ماده: 87

المادة 31 يمنع استخدام دوائر الدولة ودور العبادة بأية وسيلة كانت لأغراض الدعاية الانتخابية .

موضوع: منع استخدام دوائر الدولة لأغراض الدعاية الانتخابية,منع استخدام دور العبادة لأغراض الدعاية الانتخابية